هل يحق لأحد الزوجين أن يرفض العلاقة الزوجية؟
الإجابة المختصرة
الإكراه محرّم بلا خلاف معتبر، فقاعدة لا ضرر ولا ضرار والأمر بالمعاشرة بالمعروف يمنعان انتزاع العلاقة بالقوة أو بالتهديد، والمرض والإرهاق والأذى أعذار نص عليها الفقهاء. أما تكرار الرفض دون عذر فمسألة أخرى تحتاج بحثاً عن السبب، طبياً كان أو نفسياً أو زوجياً، لا مطالبةً بالطاعة.
ما يراه القرّاء
هل ترى أن على الزوج أو الزوجة الموافقة حتى مع عدم الرغبة؟
التصويت مجهول. صوت واحد لكل قارئ.
يُطرح هذا السؤال عادةً وقد اختلطت فيه ثلاث مسائل مختلفة، ولا يمكن الإجابة عن أي منها قبل فصلها. الأولى: هل يجوز إكراه الزوج أو الزوجة على العلاقة؟ والثانية: هل الامتناع لعذر مباح؟ والثالثة: ماذا يفعل الزوجان حين يصير الرفض هو الحال الغالبة؟ الجواب عن الأولى واضح ولا يكاد يُختلف فيه، والثانية منصوص عليها في كتب الفقه، أما الثالثة فهي الصعبة، وهي التي يبحث عنها أغلب من يسأل.
الإكراه خارج دائرة الخلاف
الحق الشرعي لا يُستوفى بالقوة. فقاعدة لا ضرر ولا ضرار من القواعد الكبرى في الفقه، وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أصل في تنظيم العشرة الزوجية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء ووصف خيار الناس بأنهم خيارهم لأهله. وقد نص الفقهاء على أن الزوج لا يطالب زوجته وهي مريضة أو نُفَساء أو متضررة، وأن سقوط المطالبة بالعذر أمر مقرر. وعليه فإن انتزاع العلاقة بالتهديد أو الضرب أو الحرمان أو التخويف ليس استيفاءً لحق، بل هو الأذى الذي جاءت النصوص بمنعه. وما يُحصَّل بهذه الطريقة ليس رضاً، وإنما هو استسلام تحت الضغط، وهو ما تصفه الأبحاث بأنه يضر بالطرفين معاً.
حديث كثير التداول ينبغي وضعه في سياقه
يُستشهد كثيراً بحديث امتناع المرأة عن فراش زوجها وما ورد فيه من وعيد، ويُقدَّم أحياناً على أنه يلغي أي عذر. وهذا استعمال لا يوافق عليه كثير من أهل العلم، إذ قيّده الشراح بمن امتنعت بلا عذر ولا سبب، واستثنوا المرض والتعب والحيض والنفاس والأذى النفسي، وقرروا أن الوعيد لا يتوجه إلى صاحبة العذر. ونبّه عدد من العلماء المعاصرين إلى أن الحديث ورد في سياق الترغيب في حسن العشرة لا في تسويغ الإكراه، وأن الاحتجاج به لانتزاع ما مُنع منه شرعاً قلبٌ لمقصده. والقصد هنا ليس ترجيح قول على قول، بل بيان أن المسألة فيها تفصيل عند أهلها، وأن الاستشهاد المختصر بها يُخفي هذا التفصيل.
الوضع القانوني في المنطقة يختلف عن الوضع الشرعي
من المهم قول هذا بوضوح لأن كثيراً مما يُكتب بالعربية منقول عن مصادر أجنبية لا تصف واقع المنطقة. فأغلب الدول العربية لا تجرّم الاعتداء الجنسي بين الزوجين تجريماً صريحاً، وتونس من أبرز الاستثناءات بعد قانون مناهضة العنف ضد المرأة الصادر سنة 2017، وأدخلت دول أخرى تعديلات جزئية. أي أن غياب التجريم في بلد ما لا يعني إباحة الفعل شرعاً، فالمنع الشرعي قائم بقاعدة رفع الضرر سواء جرّمه القانون المحلي أو لم يجرّمه. والفرق بين ما لا يعاقب عليه القانون وما يجيزه الشرع فرق جوهري، وخلطهما يضلل من يبحث عن جواب.
يعتمد على ماذا؟
ما الذي يغيّر الإجابة
تُطرح هذه المسألة أحياناً وكأنها كفتان متساويتان: حق أحدهما في الرفض مقابل حاجة الآخر إلى القرب. وهذا التوازن لا يصح في مسألة الإكراه، فالمنع منه ليس موازَناً بشيء. لكنه يصح في المسألة الثالثة. فمن يُرفض مراراً يعيش شيئاً حقيقياً، وضيقه ليس وسيلة ضغط لمجرد أن سماعه ثقيل. والموقف الصادق أن الأمرين صحيحان معاً: لا أحد يملك انتزاع العلاقة، وغيابها الطويل سبب مشروع للشكوى ولطلب البحث عن حل. وما يملكه المتضرر هو الكلام والاستعانة بمختص وطلب الإصلاح، وله في النهاية أن يقرر ما لا يطيق العيش عليه. وما لا يملكه هو الضغط حتى يتبدل الجواب.
حيث يختلف الناس
وجهتا النظر
يقف العقلاء في مواضع مختلفة من هذه المسألة. وهنا أقوى صياغة لكل رأي، لا نسخة ضعيفة من الرأي الذي نخالفه.
الحجة المؤيدة
- المرض والإرهاق والأذى النفسي أعذار معتبرة نص عليها الفقهاء، فالامتناع لأجلها ليس نشوزاً ولا مخالفة.
- العلاقة التي تقع تحت الضغط ترتبط في الأبحاث برضا أقل للطرفين معاً، فاحترام الرفض قد يحفظ الزواج أكثر من انتزاع الموافقة.
- كثير من حالات الفتور سببها دوائي أو صحي أو ظرفي، وهذه لا تُحل بالمطالبة بل بالعلاج.
- الزواج الذي يكون فيه قول لا آمناً هو الزواج الذي تصير فيه نعم ذات معنى، وهذا ما يطلبه أكثر المتضررين فعلاً.
الحجة المعارضة
- غياب القرب الجسدي مدةً طويلة خسارة حقيقية للطرف الآخر، ووصف كل شكوى منه بالضغط يترك صاحبها بلا مخرج.
- تكرار الرفض بلا سبب ولا استعداد للبحث عن السبب قد يصير وسيلة لتجنب حديث يحتاجه الزواج.
- بعض الأزواج يعدّون أي نقاش في الأمر ضغطاً، فيمتنعون عن معالجة مشكلة قد يكون سببها طبياً قابلاً للعلاج.
- حين يكون الفارق دائماً ولا يطيقه أحدهما، فتأجيل هذه الحقيقة إلى ما لا نهاية ضرر على الاثنين.
الأدلة
ما تقوله الأبحاث
- أدلة متوسطةبضع مئات من المشاركين
تجد دراسات المجاراة الجنسية أن الموافقة على علاقة غير مرغوبة شائعة داخل العلاقات المستقرة، وأن الأسباب التي يذكرها الناس علائقية في أغلبها كالحفاظ على القرب أو تفادي خيبة الشريك لا الخوف من الأذى.
Impett, E. A., & Peplau, L. A., Sexual Compliance: Gender, Motivational, and Relationship Perspectives (2003)(يفتح في تبويب جديد)ما لا تثبته هذه الدراسة
يعتمد على تقرير ذاتي عن سلوك حساس، وهو عرضة لأثر التذكر والرغبة في الظهور بصورة مقبولة، وأغلب العينات من الشباب والطلبة لا من المتزوجين منذ سنوات. ويوثق البحث الانتشار والأسباب المعلنة لا النتائج على المدى الطويل. كما أن الدراسات أُجريت في سياقات غربية، فلا تُنقل نتائجها إلى السياق العربي دون تحفظ.
- أدلة متوسطةعدة عينات، غالباً من مئة إلى مئتي زوج
العلاقة التي تقع بدافع تفادي نتيجة سلبية، ومنها خيبة الشريك، ترتبط برضا جنسي وزوجي أقل عند الطرفين، بينما ترتبط دوافع الإقدام بالعكس.
Muise, A., Impett, E. A., & Desmarais, S., Getting It On Versus Getting It Over With: Sexual Motivation, Desire, and Satisfaction in Intimate Bonds (2013)(يفتح في تبويب جديد)ما لا تثبته هذه الدراسة
دراسات يوميات ومسوح على عينات اختارت المشاركة، أغلبها من شباب غربيين مرتبطين. والآثار متسقة الاتجاه لكنها متواضعة، ولا تفصل التصميمات فصلاً تاماً بين الدافع وجودة العلاقة السابقة عليه.
- أدلة محدودةنموذج عيادي
يقترح نموذج مؤثر للاستجابة الجنسية أن الرغبة كثيراً ما تكون مستجيبة، تنشأ بعد الإثارة وفي سياق مهيّأ، لا تلقائية تسبق اللقاء.
Basson, R., The Female Sexual Response: A Different Model (2000)(يفتح في تبويب جديد)ما لا تثبته هذه الدراسة
نموذج مستمد من الملاحظة العيادية لا من التجربة، واسع الانتشار في الممارسة لكنه عسير على الاختبار المباشر، وسنده التجريبي محل نزاع. فالأولى عدّه إطاراً نافعاً لا آليةً مثبتة.
كيف نقيّم قوة الأدلة
- أدلة قوية
- دراسات مستقلة متعددة، تشمل تكرارات أو تحليلات بعدية، تشير إلى النتيجة نفسها.
- أدلة متوسطة
- تدعمها عدة دراسات، غير أن العينات محدودة أو النتائج تتفاوت بحسب الفئة المدروسة.
- أدلة محدودة
- أدلة أولية أو صغيرة أو من دراسة واحدة. تعامل معها كفرضية معقولة لا كحقيقة مستقرة.
- محل خلاف
- يختلف باحثون جادّون حولها، أو تشير الأدلة في اتجاهات متعارضة.
مقارنة
وجهات نظر مختلفة
تجيب التقاليد والتخصصات عن هذا السؤال إجابات مختلفة. نحن نصف ما يقوله كل منها، ولا نقول لك أيها الصواب، ولا يتحدث أي تقليد بصوت واحد.
من منظور المختصين
يعمل المختصون في هذا المجال عادةً على جعل الرفض آمناً قبل العمل على المعدل، بحجة أن من لا يستطيع قول لا لا يستطيع قول نعم بمعنى مفيد. ويعني ذلك عملياً الاتفاق على ملامسة لا تحمل توقعاً، ومنح صاحب الرغبة الأقل طريقةً للاعتذار لا تُقرأ رفضاً للشخص. ويذكر المختصون أيضاً أن ضيق الطرف الآخر يحتاج اهتماماً في ذاته لا إعادةَ تسميته طمعاً، فمن يشعر أن رغبته معيبة يكف عن التعبير عنها ويبدأ في الشعور بالمرارة. وهذا وصف لما هو شائع في الممارسة لا نتيجة تجربة محكمة.
من منظور قانوني
يختلف الوضع القانوني في المنطقة العربية عما هو مقرر في كثير من الدول الغربية. فأغلب التشريعات العربية لا تنص صراحةً على تجريم الاعتداء الجنسي بين الزوجين، ومن أبرز الاستثناءات تونس بعد قانون مناهضة العنف ضد المرأة سنة 2017، مع تعديلات جزئية في دول أخرى. وفي المقابل تجرّم أغلب القوانين العربية العنف الجسدي والتهديد بصرف النظر عن صلة الجاني بالضحية، فالضرب والتهديد يبقيان جريمة في كل الأحوال. وينبغي لمن يحتاج إجابة دقيقة أن يسأل عن قانون بلده تحديداً، فالفروق بين الدول كبيرة.
من منظور مدني
الموقف المدني واضح في المسألة الأولى: الرضا مطلوب في كل مرة، ويمكن سحبه، ولا ينشئ تاريخ العلاقة إذناً دائماً. وهو أكثر انفتاحاً في المسألة الثالثة، إذ يرى شروط الزواج قابلة لإعادة التفاوض بين راشدين، فيصير استمرار الفارق سبباً مشروعاً لإعادة النظر في العلاقة بما في ذلك إنهاؤها، لا مسوّغاً لتجاوز الرفض. فحق المغادرة وحق الضغط ليسا شيئاً واحداً، والموجود منهما هو الأول.
من منظور مسيحي
النص الأكثر استشهاداً هو في رسالة كورنثوس الأولى، ويصف الزوجين بأن لكل منهما سلطاناً على جسد الآخر، وقد استُعمل أحياناً للقول بعدم مشروعية الامتناع. ويقرأ كثير من المرشدين المسيحيين المعاصرين النص على أنه وصف للبذل المتبادل لا لحق يُنتزع، ويشيرون إلى أن النص ذاته يذكر الامتناع بالتراضي، ويحذرون صراحةً من استعماله للضغط. والقراءتان موجودتان في الممارسة، وهذا عرض لمنطق التقليد لا موقف يُنتظر تبنّيه.
من منظور إسلامي
تتناول كتب الفقه العلاقة الزوجية بوصفها حقاً متبادلاً، وتذكر في الوقت نفسه أن الحق لا يُستوفى بالإكراه، وأن قاعدة لا ضرر ولا ضرار حاكمة، وأن قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أصل في العشرة. وقد نص الفقهاء على سقوط المطالبة مع المرض والنفاس والضرر. أما حديث امتناع المرأة عن فراش زوجها فقد قيّده الشراح بمن امتنعت بلا عذر، ونبّه معاصرون إلى أن سياقه الترغيب في حسن العشرة لا تسويغ الإكراه. والخلاف بين أهل العلم في تفاصيل المسألة قائم، وهذا عرض لمنطق التقليد ومواضع التفصيل فيه لا حكم عام يُلزم به القارئ.
خطوات عملية
ما يمكنك فعله فعلاً
افصلا المسألتين في الحديث. الاتفاق على أن لا إكراه يجعل الكلام عما تريدانه ممكناً، لأنه يزيل الخوف من أن ينتهي النقاش بانتزاع موافقة.
اجعل الرفض حاملاً لمعلومة. فقول لا مع ذكر السبب ومع إشارة إلى أن الطرف الآخر ما زال مرغوباً فيه يُستقبل استقبالاً مختلفاً تماماً عن الصمت.
من يشعر بالحرمان، فليصف ما يفتقده لا ما لا يفعله الآخر. الأول يفتح باباً والثاني يستدعي دفاعاً.
استبعدا الأسباب الطبية أولاً: الدواء، والنوم، والألم، والاكتئاب، وما بعد الولادة. أغلبها لا يستجيب للإقناع.
اتفقا على ألا يُحصى العدد. الأزواج الذين يعدّون المرات يحوّلون كل مرة إلى دليل في خصومة بدل أن تكون تجربة.
يستحق التصحيح
مفاهيم خاطئة شائعة
أن عقد الزواج رضا دائم مسبق. الرضا مطلوب في كل مرة، والحق الشرعي لا يُستوفى بالقوة، ونصوص رفع الضرر أصل في ذلك.
أن حديث امتناع المرأة يلغي كل عذر. قيّده الشراح بمن امتنعت بلا عذر، واستثنوا المرض والتعب والأذى، والاستشهاد المبتور به يُخفي هذا التفصيل.
أن غياب التجريم في القانون المحلي يعني الإباحة. أغلب الدول العربية لا تجرّم الاعتداء بين الزوجين صراحةً، وهذا لا يرفع المنع الشرعي.
أن الموافقة على مضض هي الكرم. الأبحاث تربطها برضا أقل للطرفين معاً لا للطرف الموافق وحده.
أن من يرفض قد فقد انجذابه. الرغبة والانجذاب والاستعداد في ليلة بعينها أشياء منفصلة، والرغبة المستجيبة تبدو من الخارج كغياب.
باختصار
الخلاصات الأساسية
الإكراه على العلاقة ممنوع بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وبالأمر بالمعاشرة بالمعروف، والحق لا يُستوفى بالقوة.
بحكم التعريفالمرض والإرهاق والأذى أعذار نص عليها الفقهاء، والوعيد الوارد في الامتناع قيّده الشراح بمن امتنعت بلا عذر.
بحكم التعريفأغلب الدول العربية لا تجرّم الاعتداء الجنسي بين الزوجين، وغياب التجريم القانوني لا يعني الإباحة الشرعية.
بحكم التعريفالعلاقة المدفوعة بتفادي خيبة الطرف الآخر ترتبط في الأبحاث برضا أقل للزوجين معاً.
بحث علمي
يستحق القول
متى تطلب مساعدة مختص
إذا كان أحد الزوجين لا يقبل الرفض، أو يمضي رغماً عن الآخر، أو يهدد، أو يجعل قول لا مكلفاً بالعقاب أو الحرمان أو التخويف، فهذا إيذاء لا خلاف زوجي، والاستشارة الزوجية غير مناسبة في هذه الحال وقد تكون غير آمنة. تُستعان بجهة مختصة بالحماية من العنف الأسري، وفي بعض الدول توجد خطوط مساندة نسائية وجمعيات قانونية تقدم مشورة سرية. أما إذا لم يكن هناك إكراه وكانت المسألة فتوراً حقيقياً، فالمختص في العلاج الجنسي أو المرشد الأسري المدرَّب هو الجهة المناسبة. ويُراجَع الطبيب إذا انخفضت الرغبة بعد دواء جديد أو صاحبها ألم، فالألم عند الجماع له أسباب علاجية ولا ينبغي احتماله بوصفه أمراً عادياً.
ما زلت تتساءل
أسئلة ذات صلة يطرحها الناس
نص الفقهاء على أن المرض والنفاس والإرهاق والضرر أعذار تسقط المطالبة، وقيّد الشراح الوعيد الوارد في الامتناع بمن امتنعت بلا عذر. فالامتناع لعذر داخل في المستثنى عند أهل العلم لا في المحذور.
المجتمع
ما يقوله آخرون
هؤلاء قرّاء يصفون علاقاتهم الخاصة، وليسوا مختصين. خذها على أنها تجربة لا نصيحة، ونرجو ألا تذكر أسماء أحد.
لم يشارك أحد تجربته بعد. إن كنت قد مررت بهذا فستكون أول من يشارك، وربما أنفع ما في هذه الصفحة.
تحقّق من عملنا
المصادر
- [1]Sexual Compliance: Gender, Motivational, and Relationship Perspectives(يفتح في تبويب جديد)
Impett, E. A., & Peplau, L. A. · The Journal of Sex Research · 2003
- [2]Getting It On Versus Getting It Over With: Sexual Motivation, Desire, and Satisfaction in Intimate Bonds(يفتح في تبويب جديد)
Muise, A., Impett, E. A., & Desmarais, S. · Personality and Social Psychology Bulletin · 2013
- [3]The Female Sexual Response: A Different Model(يفتح في تبويب جديد)
Basson, R. · Journal of Sex & Marital Therapy · 2000